الباب الثاني — الوفاء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 23
تدفع الهيئات الخارجية ومؤسسات البذور الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب مباشرة وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، ما يلي :
- نصف رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون والبالغ 0,40 دج بموجب المرسوم 73-90 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمشار اليه أعلاه .
- رسم التوزيع بالتساوي وهو الذى تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 0.10 دج عن القنطار والمخصص لضمان تسديد التعويضات الرامية الي تساوى تكاليف الهيئات الخازنة والمنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المذكور أعلاه ويقتطع المكتب الجزائري المهني للحبوب الرسوم المحددة أعلاه عند بيع الحبوب المستوردة