الباب الثاني — الوفاء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 22
يستوفى عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة تتسلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، والمكتب الجزائرى المهني للحبوب رسم اجمالي يؤدي لهذا المكتب الاخير ، ويتحمله المنتجون ويحدد ب 1,20 دج وهو يشمل الرسوم المذكورة بعده طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 90 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمشار اليه أعلام :
رسم الاحصاء البالغ 0,30 دج المستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، رسيم قدره 0,50 دج مخصص لتحسين انتاج البذور ، 4
- نصف رسم الخزن المترتب على المنتجين وقدره 0,40 دج