مرسوم رقم 73-91
· ج.ر عدد 59 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 91 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 1259 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1973-1974 (استدراك) . 1258
الباب الثاني — الوفاء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 21
ان الحبوب المحتفظ بها برسم الاجرة المدفوعة عينا من طرف أصحاب المطاحن والخبازين المبادلين والمسلمة الى هيئة خازنة ، تسدد قيمتها ، وذلك خلافا لاحكام المادة 20 من هذا المرسوم ، على أساس السعر المطبق فى الموسم وبعد طرح الجزء المتعلق برسم الحزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون .