الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الخامس — الذرة › القسم الثالث — زيادة السعر والخصم منه
المادة 17
ان السعر الاساسي للذرة المحددة في المادة 15 أعلاه ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده :
1 - بسبب اليبوسة والرطوبة :
أ) الزيادة عن اليبوسة :
لما يقل عن 15 % زيادة 0.25 دج عن كل جزء بالغ 0.5 % .
ب الزيادة عن الرطوبة ( نفقات التجفيف ) :
أ فيما يخص العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة ( خصم مطبق على وزن الحبوب بعد طرح الماء الذي يتجاوز 15,5 ٪ ) :
من 15,51 % الى 20 ٪ ، خصم 0,25 دج عن كل 0,5 % من الرطوبة ، من 20,01 % الى 35 % ، خصم 0,08 دج عن كل 0,5 % من الرطوبة ، لاكثر من 35 % ، يساوم على الخصم بين المشترى والبالغ.
وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تحتوي على معدل من الرطوبة يفوق 25 ٪ •
ب - فيما يخص الذرة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة يحسب الخصم طبقا للجدول الحسابي الوارد في المقطع «أ» من المادة الاولى والمقطع «ب» من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1959 • 1960 •
2 - بسبب الاخلاط :
لاكثر من 1 % ، خصم 0,40 دج عن كل نقطة أو كسرها . 3 عن كل الحبوب المكسرة :
لما يزيد عن 3 % من الحبوب المارة عبر غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4.5 مم ، يخصم 0,160 دج عن كل نقطة يشمل الذرة المحتوية على المميزات التالية : أو كسرها .
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839
4 - عن الحبوب الفاسدة والمتعفنة أو الثابتة !
لما يزيد عن 2 % لغاية 5 % ، يخصم 9,20 دج عن كل نقطة أو كسرها
- لما يزيد عن 5 % يحدد الخصم بحرية بين المشترى والبائع 5 عن الحبوب الملسوعة بالحشرات :
لما يزيد عن 3 % لغاية 10 % يخصم 1,100 دج عن كل نقطة أو كسرها ،
- لما يزيد عن 10 % يحدد الخصم بالاتفاق بين البائع والمشترى