الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الخامس — الذرة › القسم الثاني — السماح
المادة 16
ان السعر الاساسي المحدد في المادة 15 أعلاه الجزائرية الثلاثاء 24 جمادي الثانية عام 1393 I معدل الرطوبة الذي يتراوح بين 15 و 15.5 % ، 2 وجود أخلاط : مسموح بها بنسبة أقصاها 1 % ، 3 وجود حبوب مكسرة : مسموح بها بنسبة أقصاها 3 % من الحبوب التي تمر عبر غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4.5 مم ، 4 وجود حبوب فاسدة ومتعفنة أو نابتة : مسموح بها بنسبة أقصاها 2 % ، 5 وجود حبوب ملسبوعة بالحشرات : مسموح بها بنسبة أقصاها 3 % .