مرسوم رقم 73-91
· ج.ر عدد 59 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 91 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 1259 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1973-1974 (استدراك) . 1258
الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الرابع — الخرطال › القسم الثاني — السماح - الزيادة - الخصم
المادة 13
ان السعر الاساسي المحدد في المادة 12 أعلام يشتمل على الخرطال الذى يتراوح وزنه النوعي بين .47,500 كلغ و 48,499 كلغ ولا يحتوى على أكثر من 2 % من الاخلاط .