مرسوم رقم 73-91
· ج.ر عدد 59 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 91 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 1259 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1973-1974 (استدراك) . 1258
الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الثالث — الشعير › القسم الثاني — السماح
المادة 10
ان السعر الاساسي المحدد في المادة و أعلاه ، يشمل الشعير الذي تتوفر فيه المميزات التالية :
I - الوزن النوعى الذى يتراوح من 62 الى 62,499 كلغ ،
2 - معدل الرطوبة الذى يقل عن 16 ٪ ،
3 - وجود أخلاط :
أ) الاخلاط ) حبوب لا قيمة لها ومواد غير نافعة ) ، السماح I % كحد أقصى ،
ب) حبوب دخلية صالحة للماشية وضمنها القمح ، السماح 2 % كحد أقصى .
4 - حبوب ملسوعة : 3 % كحد أقصى .