مرسوم رقم 73-89
· ج.ر عدد 59 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-89 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم المرسوم رقم 73-32 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 1973 والمتعلق باثبات حق الملكية الخاصة يناير سنة 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى 826 لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في موسم
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 | يوليو سنة 1973 .
هواري بومدين