مرسوم رقم 73-88
· ج.ر عدد 59 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 88 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مساحات الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تلمسان . 827 الثانية عام
المادة 2
تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق الى مساحات دنيا وقصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.