مرسوم رقم 73-84
· ج.ر عدد 46 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-84 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل . 686
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ) 300.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 33-91 « المنح العائلية »، المادة الوحيدة.