مرسوم رقم 73-83
· ج.ر عدد 46 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-83 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتعويض الملاكين الخصوصيين الذين تخضع اراضيهم الزراعية او القابلة للزراعية كليا أو جزئيا لاجراءات التأميم المتخذة تطبيقا للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . 684
المادة 8
استثناء لحكم قانوني مخالف فان القسط السنوى لكل سند يؤدي في شبابيك جميع المكاتب التي يسيرها محاسبون عموميون مقابل احضار السندات .
ويثبت المحاسب العمومي، بعد التحقق من أن حامل السندات هو صاحبه، هذا الاداء بوضع ختم على السند الذى يعاد الى صاحبه فور ذلك