مرسوم رقم 73-83
· ج.ر عدد 46 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-83 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتعويض الملاكين الخصوصيين الذين تخضع اراضيهم الزراعية او القابلة للزراعية كليا أو جزئيا لاجراءات التأميم المتخذة تطبيقا للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . 684
المادة 7
ان الملاكين الذين تخضع أراضيهم الزراعية أو القابلة للزراعة جزئيا أو كليا لاجراءات التأميم المتخذة تطبيقا لاحكام الامر رقم 71-73 والذين من شأنهم أن يستفيدوا من منح السندات الاسمية، يجب أن يرسلوا الى وزارة المالية :
قرار التأميم ،
- جدول تسديد الضرائب وبعد دراسة الملفات تحرر السندات باسم كل مستفيد و توضع رهن اشارته في الشباك الذي يختاره وسيصدر منشور من وزير المالية يوضح كيفيات تطبيق هذه المادة ..