مرسوم رقم 73-83
· ج.ر عدد 46 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-83 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتعويض الملاكين الخصوصيين الذين تخضع اراضيهم الزراعية او القابلة للزراعية كليا أو جزئيا لاجراءات التأميم المتخذة تطبيقا للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . 684
المادة 5
تكون السندات مستحقة الإداء باقساط سنوية تسدد عند حلول الأجل في 30 نوفمبر من كل سنة مع تأجيل في الاستهلاك لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ وضعها قيد التداول • ويوجد مبلغ رأس المال المعد للاستهلاك في كل سنة في جدول للاستهلاك يحسب على أساس قسط سنوى ثابت ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ولا تخصم السندات الملغاة وفقا للمادة 16 ادناه من القسط السنوى للاستهلاك .