مرسوم رقم 73-83
· ج.ر عدد 46 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-83 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتعويض الملاكين الخصوصيين الذين تخضع اراضيهم الزراعية او القابلة للزراعية كليا أو جزئيا لاجراءات التأميم المتخذة تطبيقا للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . 684
المادة 16
ان السندات الاسمية المصدرة تنفيذا لهذا المرسوم تقبل بعد عشر (10) سنوات من وضعها قيد التداول في أداء رسوم التسجيل عن التحويلات المتممة بمقابل وبصفة مجانية المقبوضة لصالح الدولة .
وتقبل حسب القيمة الاسمية لرأس المال غير المسدد بعد.
وتافى نهائيا السندات المقبولة في أداء رسوم التسجيل عن التحويلات المتممة بمقابل وبصفة مجانية المقبوضة لفائدة الدولة ..