مرسوم رقم 73-83
· ج.ر عدد 46 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-83 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتعويض الملاكين الخصوصيين الذين تخضع اراضيهم الزراعية او القابلة للزراعية كليا أو جزئيا لاجراءات التأميم المتخذة تطبيقا للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . 684
المادة 13
يجب ان تتضمن شهادة الملكية ما يلى :
التعيين والنص الكاملان للسندات الاسمية المعنية، 2 (2) تعيين الاسم والصفة والمقر للموثق المحرر الشهادة الملكية ، 3 (3) تأشيرة العقود التي تهم ملكية السندات وكذا التحليل المختصر للاحكام المتعلقة بهذه الملكية . 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1393 ه