المادة 11
ان نقل السندات الاسمية لا يمكن أن يتم ازاء الغير وازاء الشخص المعنوى المصدر الا بتحويل في هذا السجل .
وان تحويل السندات الاسمية الواقع اما بسبب تغيير في مدى امتداد الحقوق فى الكفاءة أو الصفة المدنية لصاحبها، واما بسبب تغيير في الملكية لسند اسمى، يجب أن يؤدى الى سحب السندات التي هي موضوع هذا التحويل من طرف وزارة المالية ( مديرية الخزينة والقرض والتأمينات ) التي يجب ان تسلم مقابل ذلك سندات اسمية جديدة بعد تقديم شهادة للملكية .
ويمكن أن تطلب الشهادة ايضا اما للاضافة في النص لعبارة جميع العقود المتضمنة حصر حق صاحبها في حرية التصرف أو لحذف مثل هذه العبارة واما لاثبات حقوق صاحبها عقب وقوع حدث من شأنه أن يغير ذلك