مرسوم رقم 73-83
· ج.ر عدد 46 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-83 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتعويض الملاكين الخصوصيين الذين تخضع اراضيهم الزراعية او القابلة للزراعية كليا أو جزئيا لاجراءات التأميم المتخذة تطبيقا للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . 684
المادة 10
ان الاقساط السنوية للسندات تؤدى صافية من كل الضرائب الحاضرة والقادمة المترتبة خصيصا على القيم المنقولة، ولا تخضع للضريبة الاضافية عن الارباح كما تعفى أيضا من رسوم الطابع والتسجيل العقود والاوراق والمخطوطات من كل نوع المتعلقة باصدار السندات وتسديدها