مرسوم رقم 73-82
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 82 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية . 696
المادة 8
عند استكمال طالبي الامتلاك جميع الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، يحدد اذن الاولوية في منح المساكن المعروضة للبيع بعنوان الطريقتين الأولى والثانية المتعلقتين بالتسديد والمشار اليهما في المادة 5 أعلاه ، مع الاخذ بعين الاعتبار لمقدار الفوائد الناتجة من الرأسمال المودع في حساب الادخار أو المكتتب به في سندات التجهيز .
وتوضح عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية .