مرسوم رقم 73-82
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 82 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية . 696
المادة 6
توضح كيفيات تطبيق المادة 5 السابقة كما يلى :
- بموجب قرار من وزير المالية، فيما يخص الطريقتين الاولى والثانية من الاكتساب بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبناء والوزير المكلف بالمالية ، فيما يخص الطريقة الثالثة من الاكتساب ..
وزيادة على ذلك، يحدد في نفس القرار عدد وطراز المساكن التي يجرى توزيعها على المستفيدين التابعين لكل من طرق الاكتساب الثلاث.