المادة 5
يتم تسديد القيمة طبقا لاحد الاشكال الثلاثة التالية :
I الاداء عن طريق الخصم من حساب الادخار المفتوح لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، الذي يؤدى عند الحاجة رصيد القيمة بواسطة قرض ممنوح منه طبقا للاحكام المتعلقة بالادخار السكني . 2 الاداء نقدا، وذلك اما خصما من حساب أجل ومفتوح لدى المصرف الوطنى ، واما مقابل سندات الصندوق أو سندات التجهيز .
3 - الاداء المقسط وفقا لصيفة الايجار المملك الذي تمنحه الهيئة المؤسسة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-54 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 5 من المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه، كما يأتي