مرسوم رقم 73-82
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 82 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية . 696
المادة 10
كل من اكتسب سكنا برسم هذا المرسوم وهو مكتر المسكن أو منتفع به يلزم بالتمتع بالسكن المكتسب وحيازته وبالتخلى عن المسكن أو المكان الذي كان يشغله بأى وجه كان وأياً كان مالكه ولا يحق للمكترى ولا للمخصص له المسكن المشار اليه أعلاه، وكذا لذوى حقوقه ولا لمن يشغله باسمه أن يبقى في المكان المشار اليه أعلاه .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-54 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)