مرسوم رقم 73-81
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي . 694
الفصل الثاني — التنظيم الاداري
المادة 9
يؤسس مجلس تربوى لدى كل مدرسة للتكوين شبه الطبي .
ويضم هذا المجلس :
مدير المدرسة ، رئيسا ، مدير الدروس والتمرينات ،
- طبيب مدرس ومعلم التعليم شبه الطبى، وذلك عن كل قسم من التكوين يعينهما زملاؤهما .
مدير مدرسة التكوين شبه الطبى للجيش الوطني الشعبي المتمركز في المناطق ذاتها التي تنشأ فيها هذه المؤسسة
- مندوبين يعينان من قبل التلاميذ .