مرسوم رقم 73-81
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي . 694
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 16
تقدم ميزانية المدرسة المحضرة من المدير الى مجلس الادارة للمداولة فيها .
وترفع الميزانية، بعد المصادقة عليها من مجلس الادارة .
الى وزير الوصاية ووزير المالية قبل أربعة أشهر على الاقل من قفل السنة المالية للميزانية الجارية .
واذا لم تصدر المصادقة خلال هذه المهلة، فيجوز للمدير الشروع فى المصروفات والامر بها، وذلك في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى ميزانية السنة المالية السابقة .