مرسوم رقم 73-80
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 80 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمي التعليم شبه الطبي . 692
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 24
يمكن ان يرسم الاعوان الاختصاصيون شبه الطبيين في سلك معلمى التعليم شبه الطبي، حال استكمالهم أقدمية سنتين وحيازتهم شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي .
وفي حالة رسوبهم في اختبارات شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي بعد سنتين من التمرين، يمدد التمرين لسنة أخرى اضافية .
واذا رسب المعنيون نهائيا بعد هذه السنة الاخيرة فيعادون الى سلكهم الاصلى