الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 23
يمكن ترسيم التقنيين شبه الطبيين في سلك معلمى التعليم شبه الطبي بمجرد استكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية وكانوا حائزين شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه •:
وفي حالة عدم نجاحهم في اختبارات شهادة الاهليمة لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي، يرخص لهم بمتابعة التمرين سنة ثانية اذا كانت النقط المحصل عليها تبرر ذلك، وعلى اثر هذا التمرين ينبغي ان يكونوا حائزين على شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي واذا رسبوا ثانية في الاختبارات أعيدوا الى سلكهم الاصلي .