مرسوم رقم 73-80
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 80 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمي التعليم شبه الطبي . 692
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 22
يمكن ان يدرج الاعوان التابعون الاسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان الاختصاصيون شبه الطبيين، والاعوان شبه الطبيين الذين يمارسون وظائف التعليم في مؤسسة التكوين شبه الطبي في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم، بصفة متمرنين، ويمكن بالتالي ترسيمهم فيه وفقا للشروط الواردة بعده •