مرسوم رقم 73-80
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 80 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمي التعليم شبه الطبي . 692
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 21
يمكن معاقبة معلمى التعليم شبه الطبي في حالة ارتكابهم الخطأ المهنى الجسيم بالمنع من ممارسة التعليم موقتا أو نهائيا، بعد مثولهم أمام اللجنة المتساوية الاعضاء، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .