مرسوم رقم 73-80
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 80 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمي التعليم شبه الطبي . 692
الفصل الثاني — التعيين
المادة 13
يمكن ان يعين معلمو التعليم شبه الطبي في وظيفة نوعية كرؤساء اقسام بناء على اقتراح مدير مدرسة التكوين شبه الطبى اذا توفرت فيهم اقدمية اربع سنوات بهذه الصفة وكانوا مدرجين في قائمة الاهلية الصادرة عن وزير الصحة العمومية .