مرسوم رقم 73-80
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 80 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمي التعليم شبه الطبي . 692
الفصل الثاني — التعيين
المادة 10
ان اختبارات شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي، تحدد عن كل قسم أو مجموعة من الاختصاصات، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالتعليم العالى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
ويحدد تشكيل لجنة الامتحان المكلفة بتقدير الاختبارات ، على غرار الاجراء الوراد في الفقرة السابقة.
الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693