مرسوم رقم 73-78
· ج.ر عدد 46 لسنة 1973
معدَّل
مرسوم رقم 73-78 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الرئيس والمدير العام الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية
المادة 7
يحدد سعر بيع الفلين ب 71,46 دج عن القنطار دون تمييز للجودة أو الصنف أو السمك.
ويشمل هذا السعر البضاعة في المستودع .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-78 (ج.ر عدد 36 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
«المادة 7 : يحدد سعر بيع الفلين الخاص بموسم سنة 1972 ب 40 دج عن القنطار المترى دون تمييز للجودة أو الصنف أو السمك .
ويطبق هذا السعر على البضاعة في المستودع . .