مرسوم رقم 73-70
· ج.ر عدد 34 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-70 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد مقاييس تعيين رؤساء المصالح الاستشفائية. 524
المادة الأولى
توضع المصالح الاستشفائية ، التي تكون اما وحدات للعلاج ( الاستشفاء ، العلاجات السريعة ، المعاينات الخارجية ، العلاجات المتنقلة ) واما وحدات التنقيب الوظيفي واما الوحدات الصيدلانية ، تحت سلطة ومسؤولية رؤساء المصلحة الذين يجرى تعيينهم من طرف وزير الصحة العمومية وفقا للمقاييس المحددة بعده