مرسوم رقم 73-69
· ج.ر عدد 34 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 69 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية. 522
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يكون الاختصاصيون في علم النفس التابعون للصحة العمومية موضوعين في حالة الخدمة الفعلية في المصالح والمؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، والتابعة لوزارة الصحة العمومية أو لوزارات أخرى