الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
يمكن للاعوان الذين يمارسون وظيفة اختصاصي في علم النفس عند تاريخ أول يناير سنة 1967، لاجل التكوين الاولى للسلك ، أن يدرجوا في سلك الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية اذا أثبتوا حيازتهم لليسانس في علم النفس أو لدبلوم أو الشهادة معترف بمعادلتها ولا يمكن لهذا الادراج ان يكون له مفعول سابق لتاريخ الحصول على الليسانس في علم النفس .. 524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الأول عام 1393 ه ان الاعوان المشار اليهم أعلاه، يمكن ترسيمهم عند أول يناير سنة 1967 اذا كان توظيفهم سابقا لاول يناير سنة 1966 وكانت كيفية خدمتهم مرضية ويحتفظون بأقدمية تعادل مدة الخدمات التي أتموها عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 والمخفض منها سنة واحدة.
ويمكن استعمال هذه الاقدمية لارتقاء الدرجة في السلم المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، حسب المدة المتوسطة .
واذا تم تعيينهم بعد اول يناير سنة 1966 وقبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فيدرجون في سلك الاختصاصيين في علم النفس ويرسمون اذا كانت كيفية خدمتهم مرضية وبمجرد اتمامهم سنة من الخدمات الفعلية .