الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 10
ان حساب التسيير المصحوب بتقرير يتضمن 1 (1) الشريعة، يومى الاربعاء الاولى والثالثة من كل شهر. 2 (2) العوينات، يومى السبت الاول والثالث من كل شهر. 3 (3) بئر العاتر، يوم الاربعاء الثانية من كل شهر، 4 (4) الونزة، يوم الثلاثاء من كل شهر .
بموجب قرار مؤرخ فى و ذى القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة جميع التفاصيل والشروح المفيدة حول التسيير المالى | سوق اهراس ثلاث جلسات ريفية تعقد في :
للمؤسسة، يعرضه مدير المعهد على مجلس الادارة عند اول جلسته العادية السنوية. ثم يعرضه بعد ذلك على مصادقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة.