مرسوم رقم 73-62
· ج.ر عدد 29 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-62 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهد
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة الأولى
تخضع ارساليات بريد الرسائل العادية والموصى عليها والرسائل والعلب ذات القيمة المصرح بها وكذلك الطرود البريدية المودعة بالجزائر والموجهة الى البلدان والاقطار المذكورة في المادة 2 ادناه لرسوم وحقوق وشروط القبول في النظام الدولي.