مرسوم رقم 73-62
· ج.ر عدد 29 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-62 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهد
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
ان المتحف الوطنى للمجاهد المحدث بموجب الامر رقم 72 66 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه هو مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ولها الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير قدماء المجاهدين