الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الثاني — المدير العام والمديرون
المادة 17
يقوم المدير العام بما يلى :
تمثيل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية 4 تنفيذ مقررات المجلس ، إدارة مجموع المصالح التابعة للمؤسسة ، وضع مشروع الميزانية ،
- الالتزام بالمصاريف والامر بدفعها ، الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 الجريدة الرسمية توظيف وتسريح الموظفين في اطار القوانين الاساسية أو العقود التي تسرى عليهم ، للجمهورية الجزائرية 449 وزارة البريد والمواصلات وضع تقرير عام عن النشاط في آخر السنة المالية | مرسوم رقم 73-63 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق يوجهه الى السلطة الوصية .