مرسوم رقم 73-60
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 60 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث نظام للتقاعد - الموافق 18 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس التكميلي في المناجم. 571 مكتب . 571
المادة 6
ان نظام التقاعد التكميلى المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم، لا يمكن بأي حال من الاحوال ان ينجر عنه رفع المجموع السنوى للتقاعد الرئيسى والتكميلى المدفوع من قبل صندوق الضمان الاجتماعى لعمال المناجم الى اكثر من 100 % من الاجر السنوى المعاد تقييمه والمتخذ اساسا لحساب التقاعد، اذ ان الزيادات في التقاعد داخلة ضمن هذا المجموع ويحدد الاجر المنصوص عليه في المقطع السابق بالاجر الاقصى المتخذ اساسا لحساب الاشتراكات.