مرسوم رقم 73-60
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 60 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث نظام للتقاعد - الموافق 18 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس التكميلي في المناجم. 571 مكتب . 571
المادة 2
يكلف بتسيير هذا النظام صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتضمن التنظيم الاداري لمؤسسات الضمان الاجتماعي .