مرسوم رقم 73-59
· ج.ر عدد 28 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-59 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 المال 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تبديل اسم مديرية التج ? والاسعار والتوزيع بمديرية التجارة والاسعار والنقل 425
المادة الأولى
يطلق على مديرية التجارة والاسعار والتوزيع الاسم التالي : « مديرية التجارة والاسعار والنقل »
تحل التسمية الحديدة محل التسمية الأولى في جميع النصوص المشار اليها أعلاه .