الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 7
تشكل لجنة التوجيه البيداغوجي والتقني على الوجه التالي : - i المحافظ الوطني للاعلام الآلي ، رئيسا
- مدير البحث والتكوين المركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي ، ممثل كتابة الدولة للتخطيط ، مدير مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي ، مدير التعليم في وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، مدير التنظيم والانعاش البيداغوجي بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ثلاثة اشخاص يعينون لمدة سنتين من قبل كاتب الدولة للتخطيط بناء على اقتراح اللجنة التقنية للمحافظة | الوطنية للاعلام الآلى ويمثلون المشغلين . \