مرسوم رقم 73-56
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-56 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم واختصاصات مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي
الباب الأول — احكام عامة ..
المادة 5
ان الاختراعات التي يحققها المركز تكون موضوع براءات باسم المحافظة الوطنية للاعلام الآلي .