مرسوم رقم 73-56
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-56 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم واختصاصات مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي
الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 19
يعين الطلاب المجازون من المركز بموجب قرار من وزير الوصاية، ولا يجوز تغيير تعيينهم خلال المرحلة.
الداخلة في مدة التعهد الموقع منهم.