مرسوم رقم 73-54
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-54 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق - 28 فبراير سنة 1973 يتضمن انشاء لجان للولايات خاصة باعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين
المادة 5
تكلف لجنة الولاية بوضع جدول خاص للاستخدام على مستوى المديرية المكلفة بالعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذى للولاية يسمح بوضع ملاحظات مثبتة :
I للعدد العام لقدماء المجاهدين الساكنين في الولاية - المعنية، 2 لعدد قدماء المجاهدين العاطلين، - 3 الأماكن الشاغرة والمهيأة للعمل في الولاية والتي يمكن ان - تفيد قدماء المجاهدين من التنظيم الجاري به العمل، -4 للعمليات المنجزة لفائدة قدماء المجاهدين.