مرسوم رقم 73-54
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-54 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق - 28 فبراير سنة 1973 يتضمن انشاء لجان للولايات خاصة باعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين
المادة 4
تكلف لجنة الولاية بإعادة ترتيب قدماء المجاهدين عن طريق التوظيف ولا سيما توزيع الرخص والمقروض . 336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1393 ه وهي تقوم بمراقبة العمل والتكوين المهني في جميع القطاعات وتسهر على حسن تطبيق الاحكام المتخذة في صالح قدماء المجاهدين .
كما تعطى للجنة الوطنية جميع الاستعلامات والوثائق والاخبار التي ترى فيها مساعدة لعملها.