مرسوم رقم 73-54
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-54 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق - 28 فبراير سنة 1973 يتضمن انشاء لجان للولايات خاصة باعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين
المادة 3
تجتمع لجنة الولاية مرة واحدة في كل شهر بناء على دعوة من رئيسها .
يتولى كتابة اللجنة نائب مدير الشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي للولاية .