مرسوم رقم 73-53
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-53 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن انشاء الجنة وطنية لاعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين . 334
المادة 4
تتألف اللجنة الوطنية كما يلى :
وزير قدماء المجاهدين او ممثله، رئيساء ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ..
ممثل عن وزيز العمل والشؤون الاجتماعية . 1 الجمعة 4 صفر عام 1393 عن الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 4 ممثلين عن جمعية قدماء المجاهدين .
وفي امكان اللجنة أن تدعو اي شخص يساعدها في أعمالها ..