مرسوم رقم 73-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-52 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية (استدراك) . 663
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 29
يستلم التلاميذ المهندسون والتلاميذ التقنيون الذين سبق لهم أن انهوا دروسهم في المعهد الدبلوم المناسب لتكوينهم وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم