الباب الخامس — التنظيم المالي
المادة 25
تتكون موارد المعهد مما يلى :
- اعانات الدولة ، مساهمات الشركات الوطنية المستفيدة من التكوين الذي يمنحه المعهد، عند الاقتضاء ، الهبات والوصايا وأموال الاعانة حاصل بيع المنشورات أو الدراسات ذات الطابع العلمي أو التقني المرخص فيها من قبل السلطة الوصية ، جميع الموارد الأخرى المخصصة قانونيا .
تتكون مصروفات المعهد من جميع النفقات المخصصة للموظفين وللادوات بما فيها النفقات المتعلقة بالمنح الدراسية وبالمرتبات المسبقة الممنوحة للتلاميذ .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1393 ه ويكلف بمراقبة المؤسسة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الاحكام المتعلقة بالمراقبة المالية للمكاتب والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والتي تتمتع بالاستقلال المالي.