مرسوم رقم 73-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-52 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية (استدراك) . 663
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 23
يعين أعضاء مجلس المديرية لمدة ثلاثة أعوام بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة. وفي حالة توقف وكالة أى كان من أعضاء مجلس المديرية، يحل العضو المعين حديثا محل العضو السابق إلى نهاية الوكالة .